تفويت زقاق في الدار البيضاء لشركة عقارية يثير تساؤلات قلقة لحماة المال العام بالمغرب

أخبارنا الجالية

أطل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، على متابعي صفحته بموقع “فيسبوك” صباح الثلاثاء، بخبر “تفويت” زقاق بأكمله لشركة عقارية من طرف عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي.

وقال الغلوسي في مستهل تدوينته إن “عمدة الدار البيضاء تقوم بتفويت زقاق يسمى (الزرزور) لفائدة شركة عقارية، وهو زقاق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمله سكان حي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ ما يزيد عن خمسة عقود”.

وحسب المحامي الغلوسي، فقد لجأ سكان الحي المذكور “إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية”.

وقدم الغلوسي في تدوينته تفاصيل النازلة من الناحية القانونية، وبدأها بكون “بيع هذا الزقاق يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا ما يلبسون ثوب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر، ذلك أن المادة 5 من القانون رقم19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية (المجالس البلدية) تمنع أي تفويت لتلك العقارات”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذا التفويت يطرح أيضا “أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت”.

وبعد خوضه في الموضوع قانونيا، أضاف الغلوسي بعض التفاصيل إلى خبر تفويت “زقاق تفيد المعطيات المتوفرة أنه يستعمل من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها، إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة إلى تفويته له، وأنه ولحدود الآن فإن العمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام”.

ووفق الغلوسي في تدوينته، فإن “هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونيا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروفه وملابساته”، وأيضا “البحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل في ضوء نتائج البحث الدقيق”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: