خرق الطوارئ يستنفر عبد النباوي

طالب مسؤولي النيابات العامة باعتماد الغرامة التصالحية حتى عند التقديم

استنفرت مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وخرق التدابير المقررة في حالة الطوارئ الصحية، رئيس النيابة العامة الذي أمر الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف بتتبع طريقة استخلاص الغرامة التصالحية المتعلقة بها.
وأمر عبد النباوي مسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية بدعوة ضباط الشرطة القضائية التقيد بمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بقانون 292.20-2، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إلى المبادرة بعرض إمكانية الصلح بشأن المخالفة المضمنة في المادة على المخالف، مقابل أدائه مبلغ ثلاثمائة درهم فورا، وتسلم له نسخة من المحضر يشار فيها إلى الأداء الفوري، على اعتبار أن عدم الأداء يتطلب من النيابة العامة تدبير الدعوى العمومية. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن تسليم نسخة من المحضر للمخالف يكون فقط في حال الأداء الفوري للغرامة التصالحية باعتبارها وصلا للأداء، وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشأنه من قبل الجهة القضائية المختصة.
وطلب رئيس النيابة العامة من مسؤولي النيابات العامة في الدورية، التي بعثها إليهم بشأن إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، ممارسة صلاحياتهم القانونية في شأن عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، بإعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر، سيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية مراعاة للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام، من جهة والتزاما بمقتضيات القانون من جهة ثانية، واستحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19 المستجد، بما تحققه من ردع عام وخاص من جهة ثالثة، مشيرا إلى أنه تجب إحالة المحضر على النيابة العام داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
وأمر رئيس النيابة العامة مسؤولي النيابات العامة بتطبيق الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650 درهما، وهو نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المادة 4 من المرسوم بقانون، لأن من شأن هذا الإجراء إيقاف الدعوى العمومية وتجنب صدور حكم قضائي من الممكن أن يتقيد بالسجل العدلي للشخص المدان، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتطلب موافقة المخالف.
واعتبر عبد النباوي أن التعليمات الموجهة إلى مسؤولي النيابات العامة تكتسي أهمية بالغة لردع المخالفات لقانون حالة الطوارئ الصحية واحترام الشرعية الجنائية وإبراز الصورة الحمائية التي تقوم بها النيابة العامة لحقوق وحريات الأشخاص والحرص على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، كما أمر بها الملك في ظهير تعيين رئيس النيابة العامة، والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يختص القضاء وحده بتأويله وتفسيره. وأهاب عبد النباوي بالوكلاء العامين إيلاء التعليمات التي حملها المنشور كامل العناية وعدم التردد في الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال وجود صعوبات في تنفيذها ، مع موافاته بتقارير مفصلة حول ظروف تطبيقها بعد خمسة عشر يوما من التوصل بها.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: