إقتراح تعديل مشروع قانون التبادل الإلكتروني لحماية أملاك مغاربة العالم

دعا مقترح قانون، تقدّم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى توسيع تعريف المشرع المغربي للمعطيات ذات الطابع الشخصي؛ لتشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية، ومنعه لنقل المعطيات المتصلة بهذه الأخيرة داخل أرض الوطن، على أن يُلزم المؤسسات التي تقوم بنقلها إلى الخارج بالحُصول على إذن قضائي وترخيص من لدن اللجنة الوطنية المختصة، وبشرط أن يكون الأفراد المعنيون متابعين قضائيا أو يستفيدون من خدمات الاجتماعية ببلدان إقامتهم.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها رئيس الفريق البرلماني سالف الذكر وستة من أعضائه، إلى تغيير وتتميم المادتين 1 و43 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي غرضها، وفق الفريق، “حماية الجالية المغربية بالخارج والمحافظة عل مصالحها المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار، لاسيما تعبت وكدت بعرق جبينها على اقتناء أملاك عقارية داخل أرض الوطن، من أجل قضاء عطلتها السنوية”.

وبينّت المذكرة التقديمية للمقترح أن القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، أقر مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وحدد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية والتعرض على بعض عمليات المعالجة… إلخ؛ إلا أن هذا القانون السابق صدوره على الدستور يجب أن ينسجم، في تقديم الفريق، “مع الفصل 24 من القانون الأسمى للدولة، مما يتطلب حماية فعالة للخصوصية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال وفق الضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها”.

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: