وهبي يوضح إجراءات التصدي لظاهرة “الاستلاء” على عقارات الجالية المغربية
أرجع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الهدف وراء إضافة وثيقة الوَكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، فيما يتعلق بقضايا شراء العقارات، إلى التصدي لجميع أنواع جرائم العقارات والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، بهدف حماية أطراف تلك العلاقة وضمان استقرار المعاملات.
وأوضح وهبي أن اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، توصلت إلى أنه من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها هو “عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية، يتضح فيما بعد أنها مزورة”.
جاء ذلك جوابا من وزير العدل، على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عن الأسباب وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، خلافا لما هو معمول به داخل الوطن، بحيث يمكن للوكالة أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية.
وينص القانون رقم 16.69 المتمم لمدونة الحقوق العينية على أنه: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مالم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”.
وقبل ذلك، كان القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ينص في مادته فالرابعة على أنه: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي”، دون ذكر للكالة.
وقد جاء هذا التعديل، حسب وزير العدل، “تنفيذا للتعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وحماية التصرفات الواقعة على العقارات”.