بنوك في ورطة أموال شبكة المالي
مبالغ ضخمة في كشوفات لم يتم التبليغ عنها بالاشتباه
كشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع بعض المشتبه فيهم ضمن شبكة المالي، الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”، عن شبهات حول عدم تصريح بنوك بالاشتباه، وفق ما يفرضه المشرع على المؤسسات المالية، من حيطة ويقظة والتبليغ عن العمليات المشبوهة، تحت طائلة المساءلة القضائية في حال توفر النية والقصد في الامتناع عن التبليغ.
وأوردت مصادر مطلعة أن مبالغ بالملايير، كانت تدخل الحساب البنكي للمتهم الموجود بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، فاقت في عملية ملتبسة مليارين، دون أن يعمد مسؤولو البنك إلى التبليغ بالاشتباه لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي الهيأة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تختص في تلقي ومعالجة التصريحات بالاشتباه والتصريحات التلقائية، وتقوم بإجراء تحقيقات مالية موازية، وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة المختصة.
وتساءلت المصادر نفسها عن السر في خرق المؤسسات البنكية المتعاملة مع المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق التفصيلي لإجراءات اليقظة، رغم أن المشرع ألزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، بالتصريح بالاشتباه عن كل العمليات المالية المشبوهة، والتبليغ عنها لدى الجهة الرقابية سالفة الذكر، خصوصا أن القانون تعامل مع عدم التبليغ بالاشتباه من قبل البنوك بنوعين من المسؤولية التقصيرية التي ترتب الجزاء، الأول يتعلق بتصنيفه في خانة ضعف التدابير الداخلية الخاصة باليقظة، والتي يكتفي فيها القانون بتنزيل إجراءات تأديبية على المؤسسة البنكية وفق المادة 28 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والثاني يصنف في خانة تواطؤ البنك مع صاحب المال المشكوك في مصادره، وهي الحالة التي ترتقي فيها العقوبات للتحول إلى جنائية ضد البنك و العاملين به أو مسيريه المسؤولين عن التصريح بالاشتباه، وهي العقوبات التي حددها المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 574 من مجموعة القانون الجنائي، الذي حدد العقوبة للأشخاص الطبيعيين تتراوح بين سنتين حبسا إلى خمس سنوات، أما الأشخاص المعنويون، فأفرد لهم الفصل نفسه عقوبات مالية تتراوح بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين.