بات نواب ومستشارون برلمانيون ومنتخبون في البلديات المغربية، مهددين بفقدان العضوية بعدما كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية)، تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس في الآجال القانونية المحددة بستّين يوما عن تاريخ الإعلان عن النتائج.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، (يرصد حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمرشحين)، بشأن فحص حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين بعد اقتراع الثامن من سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن 802 مترشح من أصل 1475 أدلوا بحسابات حملاتهم الانتخابية في الأجل القانوني، مقابل 673 مرشحا خارج الأجل القانوني، من بينهم 24 نائبا، وأن 133 مرشحا قدموا حسابات حملاتهم الانتخابية في الأجل القانوني، مقابل 28 مرشحا خارج الأجل القانوني، ويتعلق الأمر بـ22 وكيل لائحة وستة مرشحين فرديين، من بينهم ستة مستشارين منتخبين.
ويتعلق الأمر بـ8 نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، و6 نواب من حزب الاستقلال، و3 نواب من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبين من حزب العدالة والتنمية، ونائبين من حزب الاتحاد الاشتراكي، ونائبين أيضا من حزب التقدم والاشتراكية، والبرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، فضلا عن 5 مستشارين برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار عن حزب الاستقلال.
وأكد تقرير المجلس، أن نسبة وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين الذين لم يحترموا النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد حساباتهم بلغت 8 في المئة، في حين بلغت نسبة الذين لم يخصصوا حسابا بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية 29 في المئة.
وذكر التقرير بأن المرشحين الذين تخلفوا عن الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس يتعرضون، بموجب مقتضيات القوانين التنظيمية المذكورة، لفقدان الترشح للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية، طيلة مدتين متتاليتين، وللمساءلة القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم، والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة، كما يتعرض المنتخبون منهم للتجريد من عضوية المجالس المذكورة.
ويجرد من العضوية في مجلس النواب، كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف. ويشير التقرير إلى أن كل نائب لم يستجب للإنذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس عملا بأحكام المادة 96، وفي حالة تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.
وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “قرارات المجلس الأعلى للحسابات جاءت في إطار مراقبة الإنفاق الانتخابي الذي يعد ركيزة أساسية لحماية الحملة الانتخابية من أي عيب سياسي أو تنظيمي، ما جعل المشرع يضع ضوابط كي لا يتم ضرب مبدأ المساواة باعتباره أحد الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وحتى لا يهيمن أصحاب الأموال على المجال الانتخابي بحملات انتخابيّة مبالغ فيها”.
ولفت لزرق في تصريح له إلى أن “تجريد البرلمانيين والمرشحين بالمجالس البلدية من العضوية عند فشلهم في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، له موجب دستوري وقانوني، عندما أوكل الفصل 147 من الدستور، للمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وكذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات لتضييق الخناق على كل المتلاعبين بالمال العام”.
◙ يتعرض كل وكيل لائحة ترشيح أو مرشح فردي تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية لفقدان الترشح للانتخابات العامة والجزئية طيلة مدتين متتاليتين
وعند عدم الاستجابة، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب أو المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين، أو إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المرشح المعني بالمجالس البلدية.
وحسب القانون يتعرض كل وكيل لائحة ترشيح أو مرشح فردي تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والوضعيات القانونية، لفقدان الترشح للانتخابات العامة والجزئية لمجلسي النواب ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس، وكذلك للإجراءات والمتابعات القانونية في ما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية بتحويلها لفائدة المرشح، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس النواب والجماعات الترابية.
وبخصوص البلديات، ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 754 مرشحا من أصل 1144 أدلوا بحسابات حملاتهم الانتخابية في الأجل القانوني، مقابل 390 مرشحا خارج الأجل القانوني أي ما يعادل نسبة 34 في المئة، من بينهم 136 منتخبا، حيث يتعلق بـ11 منتخبا ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، و12 من حزب الوسط الاجتماعي، و10 منتخبين من كل من الحزب المغربي الحر، وحزب الديمقراطيين الجدد، و9 من حزب الاشتراكي الموحد، و7 من حزب الحركة الشعبية، و7 من حزب الاتحاد الاشتراكي.