حجوي: 29 جمعية مغربية تلقت تمويلات أجنبية بقيمة 334 مليون درهم
رخصت الأمانة العامة للحكومة لحوالي 12 جمعية لإلتماس الإحسان العمومي بهدف تمكينها من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية.
هذا ما صرح به محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة.
إلى ذلك، سجل الحجوي أن 3 جمعيات حصلت حتى متم شهر أكتوبر الماضي، على صفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بهذه الصفة 239 جمعية.
كما كشف حجوي، أن 212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، صرحت بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها 334 مليون درهم.
ويذكر أن مجلس النواب، كان صادق سابقا على مشروع قانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
هذا المشروع جاء برؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، ويحصر القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، حيث يمكن القيام بذلك من قبل الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
ويلزم المشروع المذكور الجمعيات بإيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
كما يلزم المشروع الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من جهة أخرى، أخضع مشروع القانون عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.