دورية جديدة من وزارة الداخلية للعمال والولاة ، حول التشدد في توريث مأذونيات الطاكسيات
La redaction
صدرت دورية جديدة عن وزارة الداخلية ، تروم سنّ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تقنين قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، حيث شددت هذه الدورية على إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر.
وبهذه الإجراءات الجديدة ، تهذف الداخلية إلى القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار إستغلاها ، بعد وفاة المستفيدين الأصليين ، إذ أكدت أن إمكانية الترخيص بإستئناف إستغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص على ترخيص خاص بذلك ، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.
وشددت الوزرة ذاتها على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الإستغلال المرتبطة بها ، وسحب المركبة المرخص بإستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد ، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
هذا، وبالنسبة للرخصة التي يستغلها مستغل مهني، يربطه بصاحبه الأصلي عقد تفويض الإستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة ، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغل ، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يؤذن بموجبه للمشتغل المهني بالإستمرار في إستغلال المركبة المرخص بإستعمالها، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد ، في إنتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.
ووضعت الوزارة شرطا لإستمرار مستغل المركبة في إستغلال الرخصة المتوفى صاحبها ، يتمثل في تقديم طلب بذلك ، وإلتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الإستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت ، أو بعد إنتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
وينص الترخيص الإداري المنظم للإستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض ، على أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.
وبناء على ذلك ، وبحسب مقتضيات الترخيص الإداري، فإن رخصة سيارة الأجرة “لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبارها ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته ولا تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته” ، إذ تعتبر لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الشخص المستفيد منها.
ووضعت الوزارة جملة من الشروط لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى ، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته ، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالإستغلال المؤقت لها بعد إنقضاء الأجل المذكور.
وحصرت وزارة الداخلية قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي ، حسب الأولوية ، في الأرامل، ذكورا وإناثا، دون دخل أو في وضعية مادية وإجتماعية هشة ، والأبناء ، من الجنسين ، المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية.
وتشمل القائمة أيضا الأبناء ذكورا وإناثًا ، في حالة إعاقة وفي وضعية مادية وإجتماعية هشة ، وباقي الأبناء البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية وإجتماعية هشة ، والأمهات والأبناء دون دخل أو في وضعية مادية وإجتماعية هشة.