صادقت الحكومة يوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الإجتماعي.
وفي نفس السياق ، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد “خالد أيت طالب”، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الإجتماعي.
ويتضمن المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الإشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.