ضمنهم غالي.. هيئة أمازيعية تطالب الأمم المتحدة بمحاكمة المتورطين في تعذيب محتجزي تندوف
شلابي
وجهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، خلال اليومين الماضيين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طلبت من خلالها ملاحقة مجرمي الحرب المنتمين إلى جبهة البوليسايو ومن ضمنهم إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الوهمية.
ويتعلق الأمر بحسب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للمتحدة، بـأسماء بعض الجلادين (توفي بعضهم) والذين تكرر ذكرهم في شهادات الأسرى، ومن بينهم “سيدي أحمد، طالب العلالي، إبراهيم غالي، محمد بن عبد العزيز، كريكاوgrigao، بيشاbouicha، فيليبي fillipp، ايوب الحبيب، محمد فاضل ريبيك، مخيطر mkhiti علي غالي، ولد هنيا، محمد لمين بودرسة، بطاح ..).
ودعت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تفعيل تفعيل صلاحياته القانونية لدى مجلس الأمن ولدى المحاكم الدولية من أجل رد الاعتبار للأسرى المغاربة المحتجزين، مضيفة أن أملها كبير أن ترى ولايته الحالية تمهد الطريق أمام العدالة الدولية ومتابعة مجرمي الحروب أينما كانوا وكيف ما كانت مواقعهم السياسية الحالية “.
وأوضحت مراسلة الهيئة الأمازيغية ذاتها، “المغرب قد فرضت عليه حرب ظالمة من طرف جبهة البوليساريو بدعم مالي وتقني وعسكري جزائري وليبي وكوبي وإيراني .. منذ جلاء القوات الاسبانية عن الأراضي المغربية المحتلة سنة 1975، حتى أن الجيش المغربي استطاع أسر اكثر من 105 أسير جزائري من ميدان القتال في إحدى المعارك، مما يبين التواطؤ الجزائري الواضح في استهداف الوحدة الترابية المغربية”.
وأضاف المراسلة أن “هذه الحرب المفروضة على المغرب نتج عنها أسر عدد كبير من المدنيين والعسكريين تجاوز 2500 أسير من مختلف الرتب والدرجات العسكرية، وتنظم اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 طرق معاملة أسرى الحرب وترتب الجزاءات القانونية عن المخلين ببنود هذه الاتفاقيات ، فالمادة 13 من الاتفاقية الدولية الثالثة لجنيف تنص على أنه “يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحر”.
فيما المادة 14 من الاتفاقية ذاتها، تنص على أنه “لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر”.
وسجلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن الأسرى المغاربة تعرضوا لبعض الجرائم المرتكبة على الأراضي الجزائرية وفي مخيمات تندوف، ومن ضمنها “الحرمان من النوم لمدد طويلة، سياسة التجويع والإنهاك الجسدي والحرمان من الماء، الأعمال الشاقة وأعمال السخرة لدى قادة البوليساريو، التعذيب أثناء الاستنطاقات المتكررة من قبل المخابرات الجزائرية وميليشيات البوليساريو، الحبس الانفرادي والتعذيب المتواصل، العقاب الجماعي للأسرى المغاربة بمناسبة أو بدونها، الإجبار على امتصاص دم الأسرى بكميات كثيرة دون مراعاة الأوضاع الصحية المتدهورة جراء تهور الغداء وانعدام الدواء، القتل العمد تحت التعذيب لعدد من الأسرى المغاربة وعددهم يتجاوز المائة، التعريض للشمس لمدد طويلة اثناء استعراضات الصحافة والإهانات المتكررة الجسدية والنفسية، اغتصاب الاسيرات المدنيات المختطفات من مناطق مختلفة في شرق وجنوب المملكة..”.