خلط في المعلومات يربك مغاربة العالم من إتفاقية التبادل الالكتروني للمعلومات

بوشعيب البازي

تعمل وزارة المالية المغربية على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات​​ الضريبية إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية، إذ توفر أحكام الاتفاقيات التي يطالب بها المنتدى العالمي للشفافية إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

تم تأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

ولتفادي هذه المخاطر كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لا بد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الإزدواج الضريبي.

ويتولى المنتدى مسؤولية تقييم أداء الدول، على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناظرة (المراجعة):

المرحلة الأولى
تتضمن هذه المرحلة تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات.

المرحلة الثانية
تشمل التطبيق العملي لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية، وتقييم مدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى.

عضوية المنتدى مفتوحة لجميع الدول، غير أنه يتم تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات تبعاً لمدى التزامها بمعايير الشفافية كما يلي:

  • دول ملتزمة بتنفيذ المعايير/القائمة البيضاء
  • دول ملتزمة لكنها تحتاج لمعونة فنية/ القائمة الرمادية
  • دول غير ملتزمة/ القائمة السوداء

ويؤدي عدم التزام الدول بمعايير الشفافية إلى حرمانها من استثمارات الدول الصناعية الــ 20.

ووقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع أمانة المنتدى الدولي حول التطبيق العملي والقانوني للمعايير الدولية للشفافية، وعقدت اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم أداء الدولة في مسألة الشفافية والإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات.

وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCDE”، وقعت وزارة المالية مذكرة التفاهم الممددة مع المنظمة , ونظمت سلسلة ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، شارك فيها خبراء في مجال الضرائب من مختلف دول العالم. وناقشت ورش العمل المعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية، وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة للوصول إلى التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وأسس تطويرها بما يتماشى مع المستجدات، في إطار الالتزام بقواعد سرية البيانات الضريبية المتداولة وحمايتها من المخاطر تفادياً لأية انعكاسات سلبية على الأطراف ذات العلاقة.

الإطار القانوني

يتضمن الإطار القانوني لتبادل المعلومات الاتفاقيات ذات الطبيعة الدولية التالية:

  • تجنب الإزدواج الضريبي
  • تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
  • المساعدة الإدارية المتبادلة

وتتضمن آلية العمل في تبادل المعلومات التأكد مما يلي:

  • توافر المعلومات
  • إمكانية الوصول إلى المعلومات
  • تبادل المعلومات

و في هذا الصدد فالاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة، ترتبط أساسا بـ”التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية”، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.

و من خلال البحث الإستقصائي الذي قام به طاقمنا فهذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامنها مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن”،

و حسب تصريحات السيد جان بول فانلاتم نائب رئيس المؤسسة المسؤولة عن السكن الإجتماعي ببلدية كنسوغن فبلجيكا ليس لها أي وسيلة لمعرفة ممتلكات مغاربة بلجيكا بالمغرب لأن الإتفاقيات الموقعة لم تسمح بذلك لغاية يومنا هذا و بالنسبة للعائلات التي طردت من السكن الإجتماعي فذلك راجع لوشايات توصلت بها مدينة أنفيرس من مغاربة ، كما أن الطلاق بين الأشخاص ساعد في معرفة ممتلكات المواطنين بالخارج، زيادة عن أبحاث قام بها محققين خاصين بعد الشك في بعض الملفات و التي أعطت أكلها.

هذا فالمغرب قد رفض مرارا، ومازال على رفضه، تبادل أي معطيات تهم الممتلكات، لأنها لا تندرج في أي اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: