المحكمة الدولية للوساطة تطالب بمساءلة بوليساريو
اعتبرت الأعمال التخريبية في منطقة منزوعة السلاح عملا عدوانيا
أكدت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن الأعمال التي قامت بها جبهة بوليساريو في منطقة الكركرات، من منع لمرور البضائع والشاحنات في اتجاه موريتانيا ودول إفريقية، تعتبر شكلا من أشكال عرقلة حرية التجارة، وتستوجب المساءلة الدولية، باعتبار أن مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت.
واعتبرت المحكمة الدولية، في بلاغ لها، أن تدمير جبهة بوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا، وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، يعتبران عملين عدوانيين يستوجبان تدخل مجلس الأمن، ويعطيان الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه، بل وفي إثارة المسؤولية الدولية لجبهة بوليساريو والدول الداعمة لها.
وأكدت المحكمة أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة الانفصالية بمنطقة الكركرات، عمل مشروع ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس فى ميثاق الأمم المتحدة ما ينقص حق الدول، في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وكشفت المحكمة أن رد المغرب جاء بعد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية، وإبلاغ الملك الأمين العام للأمم المتحدة، بعدوان بوليساريو، وتأكيده على احتفاظ المملكة بحقها في الرد في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة، وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة .
وأوضحت المحكمة أن الإجراءات التي قام بها المغرب تؤكد تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد أي عدوان عليها، معتبرة رد المغرب الدقيق، ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية، وضمانا لحركية التجارة الدولية وحرية تنقل الأفراد والبضائع.
وجددت المحكمة مطالبتها جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها، بالتقيد بالشرعية الدولية، وبالابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة بأن ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ترعاه الأمم المتحدة.