القضاة غاضبين من مشروع قانون تحصين أملاك الدولة

تثير مادة قانونية بمشروع الموازنة العامة 2020 بالمغرب جدلا واسعا، حيث تحصن أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما يعتبره الرافضون “مخالفة دستورية”.

والمادة التاسعة المعنية تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع موازنة 2017) وسحبتها.

وحذر نادي قضاة المغرب (أكبر تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه المادة لأنها “تخالف الدستور وتضرب استقلالية القضاء”.

ودعا النادي، في بيان له، إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومن مسّ باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.

وقال، إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسّا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.

ما تضمنته المادة التاسعة يشكل مسّا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

ومشروع موازنة العام المقبل لا يزال قيد الدراسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وبعد المصادقة عليه ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

ويرى رضا بوكمازي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، أن “المادة التاسعة تطرح إشكالا اليوم يتعلق بكيفية الموازنة بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل في حماية حقوق الأشخاص وضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العام”.

وأضاف بوكمازي، “نحن بصدد التفكير في معالجة شمولية تنطلق أساسا من أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الدولة أو الأشخاص”.

واستطرد، “معالجة المشكلة تحتاج إلى مستويين من التدخل، الأول يقتضي برمجة اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة”، والثاني يقتضي “الدفع من أجل اللجوء إلى التسوية الودية مع الإدارة قبل اللجوء إلى التسوية القضائية”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: