عبد النباوي يراسل الوكلاء العامين ووكلاء الملك لتنفيذ قانون حماية الحياة الخاصة للأفراد ويتوعد المشهرين بالأشخاص

بعد دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية ، أعطى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمغرب، من أجل التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

أكدت مذكرة حديثة صادرة عن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص في المغرب، ستكون كلفته السجن والغرامة لكل من تورط في هذا الانتهاك.

ودعا عبد النباوي في مذكرة موجهة إلى الوكيل العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية، وتطبيق القانون بصرامة ضد كل شخص نشر أو بث صور لشخص دون إذنه.

و قد كشف محمد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، في رسالة سابقة للمجتمعين في يوم دراسي حول “دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “التكنولوجيات الحديثة أسهمت في تعزيز قدرات أجهزة الأمن في الوقاية من الجريمة وضبط الجناة”.

وأكد أن “التطور التكنولوجي رافقه ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة، وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة”.

وشدد عبد النباوي على أن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات، ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، كاشفا أنه “تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا، كما تم العمل بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون 09.08، والوقوف على نتائج تطبيقه والإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، وتبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد”.

وشدد عبد النباوي، على الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، محذرا من تزايد مستوى المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطیات الشخصیة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الإلكترونية وعبر شبكات الإنترنت، موضحا أن “المغرب أرسى إطارا مؤسساتيا وقانونيا حديثا وفعالا لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى”.

وأوضح عبد النباوي أن “المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة، وتوازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية، إذ تم سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية”.

وذكر عبد النباوي في رسالته ، أن “القانون 09.08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه حمایة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، جاء لتنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي، وجاء في سياق انخراط المغرب في مجال حمایة هذه المعطيات”

وتشمل حماية الحياة الخاصة، بموجب المقتضيات الجنائية، حسب ما جاء في المذكرة، يتوفر “أخبارنا الجالية” على نسخة منها، منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، ومنع تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ويُعد ذلك جريمة يُعاقب عليه القانون.

النقطة الثالثة حسب الوثيقة ذاتها، بث أو توزيع تركبية مكونة من أقوال شخص أو صورته، ويُقصد بذلك “مونتاج” أو تركيب الصور لإدعاء وقائع “كاذبة”، من أجل إخراج صور أو أقوال إلى الوجود في شكل مُنسق يحل معنى محددا.

ويُعاقب القانون كل شخص ارتكب أحد الأفعال المذكورة بالسجن من 3 سنوات حبسا إلى كيفما كانت الأداة المستعملة هاتف ذكي، أو آلات تسجيل سمعي بصري أو أنظمة معلوماتية.

وغيرها كما تشدد العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 447.3 لتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة مالية من 5000 إلى 50.000 درهم في إذا كان صاحب الاعتداء هو “الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر”.

ودعا عبد النباوي إلى تذبيق الصارم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل المقتضيات وفق الدستور، والتعاطي مع الشكايات في هذا الخصول بإيجابية، مع تحريك المتابعات في حق المعتدين.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: