جريمة استغلال النفوذ و التشريعات والأنظمة السّماوية والوضعية

إنّ استغلال النّفوذ والمناصب لتحصيل أغراض مادية ممنوعة أو شهوات محرّمة لأمر خطير إذا ظهر في مجتمع من المجتمعات، وخاصة فيما إذا استغلّ صاحب المنصب ضعف المرأة وقلّة حيلتها كي يعتدي على شرفها أو كرامتها، إنّ ذلك لعمري انحطاط في القيم ودناءة في السّلوك والأخلاق، يتطلّب تدخّلًا عاجلًا لإصلاح الوضع قبل استفحاله، وحتّى لا يظنّ أيّ مسؤول مهما علا منصبه أنّه في منأى من العقاب والمتابعة.
إنّ الوظيفة العامة في الإسلام هي مصلحة من مصالح المسلمين، ومعلوم أنّه لا يجوز إلحاق الضّرر بالمسلمين بأيّ حال من الأحوال؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا ضرر ولا ضرار”. والموظف العام ركيزة أساسية في أيّ دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي لا يمكن لها أن تستقيم بلا عناصر بشرية تُسيّر بها أعمالها، والموظف العام وسيلة تعبّر بها الدولة عن إرادتها، ولسان ينطق برغبتها، ويد قوية تقدم بها خدمات المرافق العامة وتحقّق بها سيادتها وسلطانها.
وإنّ إساءة استعمال السلطة ليس أمرًا حديثًا بل هو موجود في كلّ عصر من العصور، وفي كلّ مجتمع من المجتمعات، إذ إن هذه الجريمة مرتبطة مع وجود السلطة نفسها، وإذا كانت السلطة لها حدود ثابتة فإنّ تجاوز هذه الحدود يعني إساءة استعمالها، وبالتّالي انحرافها عن الهدف، ولهذا أوجبت التشريعات والأنظمة السّماوية والوضعية ضرورة الالتزام بالحدود الواجبة والمقرّرة لكلّ سلطة.
وفي الشّريعة الإسلامية نجد أنّ الإسلام جرَّم هذا الفعل قبل أيّ نظام آخر، حيث منع الظّلم والإضرار بالنّاس، ومنع الاعتداء على الحقوق، ومنع أكل أموال النّاس بالباطل، وحرَّم الكسب الحرام بأيّ صورة تمّ تحقيقه، ونهى عن الغشّ والخداع، وأقرّ مبدأ تفضيل المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وتعامل مع الوظيفة من منطلق كونها أمانة وعدَّ استغلالها أو إساءة استعمالها خيانة لهذه الأمانة، كما عدّ القيام بالواجبات المنوطة بالشّخص من قبيل البرّ والتّقوى الّذي يأمُر به المولى سبحانه وتعالى بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وعليه فإنّ أيّ تفريط في العمل وتضييع للواجبات وإساءة في استعمال المهام أو استغلالها لمنافع شخصية فهو من قبيل التّعاون على الإثم والعُدوان.
كما أنّ استغلال الوظيفة لتحصيل أغراض مشينة يعدّ من الفساد الّذي نهى عنه الله سبحانه، ولقد أمر الله تبارك وتعالى بالإصلاح ونهى عن الفساد، فقال عزّ من قائل: {وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ}، وقال تبارك وتعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}، وقال سبحانه: {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا}.
وقضى تبارك وتعالى بعدم صلاح أعمال المفسدين، وبَيَّن بغضه للفساد وأهله، فقال سبحانه: {وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ}، وقال سبحانه: {إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ}.
وما من عمل يتبوؤه المرء إلّا وتنشأ عنه له حقوق‏، ويفرض عليه واجبات‏، واستغلال المرء لموقعه من وظيفته تجاوز للحقوق الّتي يخولها عمله له، وأخذ الإنسان ما لا يستحقّه وتقصيره في الواجبات الّتي رتبتها وظيفته عليه، ممّا حرمته الشّريعة الإسلامية، فاستغلال المرء نفوذًا ليس له هو من قبيل التّدليس والكذب والتّزوير، وكلّ ذلك محرّم، فإذا كان للحصول على المال أو المنفعة فإنّ ما يحصل عليه من ذلك محرّم، لأنّه رشوة وهي محرّمة، وتقصيره في واجبات العمل تقصير فيما أوجبه الشّارع عليه، فيكون آثماً بذلك، ولا يحلّ له أخذ الأجر لقاء ما قصّر فيه، لأنّه لم يؤده على الوجه المشروع، ونصوص الشّرع تشهد بحرمة هذا الاستغلال، من ذلك ما روي أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استعمل رجلًا لجمع الصّدقة فلمّا قدّم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فخطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المنبر، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا، والّذي نفس محمّد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عفرتي إبطيه ثمّ قال: اللّهمّ هل بلّغت مرّتين (الرّغاء والخوار وايعار: صوت هذه الدّواب).
وهذا الوعيد دليل على حرمة استغلال الموظف وظيفته في جني المنافع الخاصة مادية كانت أو معنوية، وتشهد آثار السّلف بعدم استغلالهم لمواقعهم، من ذلك: أنّ ابنا عمر خرجَا في جيش إلى العراق، فلمّا رجعَا مرَّا على أبي موسى الأشعري أمير البصرة، فأسلفهما مالًا مستحّقًا لبيت المال ليسلّماه إلى أبيهما، ثمّ كتب إليه أن يأخذه منهما، فلمّا قدّمَا باعَا وربحا فيه ودفعَا رأس المال إلى عمر، فقال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟، قالَا: لا، فقال: ابنَا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديَا المال وأديَا ربحه، فأشار عليه بعض الحضور أن يجعله مضاربة، فأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ ابنَا عمر نصف الرّبح.
و ﺷﺪﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ٬ ﻭﺷﺪﺩ ﻓﻰ ﺭﻓﺾ  ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺸﻮﺑﺔ. ﻋﻦ ﻋﺪﻯ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳﻘﻮﻝ : ”
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺘﻤﻨﺎ ﻣﺨﻴﻄﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻛﺎﻥ ﻏﻠﻮﻻ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ٬ ﻓﻘﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﺃﺳﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ـ ﻛﺄﻧﻰ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ـ ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ٬ ﺍﻗﺒﻞ ﻋﻨﻰﻋﻤﻠﻚ !! ﻗﺎﻝ : ﻭﻣﺎﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ . ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ﺍﻵﻥ : ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﻜﻢ  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻴﺠﻰء ﺑﻘﻠﻴﻠﻪ ﻭﻛﺜﻴﺮﻩ٬ ﻓﻤﺎ ﺃﻭﺗﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ“. ﻭﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﺩ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻠﺘﺒﻴﺔ٬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ٬ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ـ ﺑﻬﺎ ـ ﻗﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻢ٬ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﻯ  ﺇﻟﻰﱠ! ﻗﺎﻝ ﺭﺍﻭﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻓﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ٬ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ”ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻰ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻭﻻﻧﻰ ﷲ٬ ﻓﻴﺄﺗﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻢ٬ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻫﺪﻳﺖ ﺇﻟﻰ٬ ﺃﻓﻼ ﺟﻠﺲ ﻓﻰ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻫﺪﻳﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ؟. ﻭﷲ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﻟﻘﻰ ﺍﷲ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ! ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻓﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻘﻰ ﷲ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﻴﺮﺍ ﻟﻪ ﺭﻏﺎء٬ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﻮﺍﺭ٬ ﺃﻭ ﺷﺎﺓ ﺗﺒﻌﺮ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﺭﺅﻯ ﺑﻴﺎﺽ ﺇﺑﻄﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ”ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ”.

جريمة استغلال النفوذ و المشرع المغربي:

  المشرع المغربي استغلال النفوذ بموجب الفصل 250 ق.ج “يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض” .

وعلة التجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة ، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام ، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .

  1.  أركان جريمة استغلال النفوذ

ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .

1.    الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ

تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط .  اظافة إلى أن  هذه الجريمة تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ .

2.  الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ

جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه.            

عقوبة جريمة استغلال النفوذ

يعاقب على جريمة استغلال النفوذ في صورتها البسيطة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 5000 إلى 100000 درهم. وإذا كانت جريمة استغلال النفوذ لا تشترط في الجاني صفة الموظف العمومي أو من في حكمه . فانها جعلت توفر هذه الصفة ظرفا مشددا يضاعف العقوبة  .

كلية الدراسات الإسلامية

الفصل 250 ق.ج

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: