قانون الصحافة والنشر الجديد: عدم توفر الصحافي على البطاقة المهنية يعد بمثابة انتحال صِفة
وأكد هؤلاء، أنه بالنسبة الصحافيين الموظفين، فلا يمكنهم بموجب القانون الحصول على البطاقة المهنية إطلاقا مع العلم أن الجرائد الوطنية تتوفر على جيش من المراسلين الموظفين.
أما بالنسبة للمراسلين المتخصصين، فمن الواجب و الضروري على جميع الجرائد تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الاستمرار في العمل بشكل قانوني دون أن يعرضوا أنفسهم للمتابعة.
للإشارة، يجد جميع المراسلين الصحافيين المتخصصين، أنفسهم بين عشية وضحاها في وضعية غير قانونية، ومعرضين في أي وقت للمتابعة بسبب كتاباتهم الصحافية، في حين يوجد العديد من الأشخاص يعملون كأنهم صحفيين بدون اَي صفة قانونية بموجبها ان ترخص لهم التصوير و الكتابة ، يعملون أمام أنظار السلطات التي تجهل في أغلب الأحيان قوانين الترخيص للتصوير و تغطية الأحداث ، مما يسهل لهم عملية الابتزاز و النصب بإسم الصحافة التي أصبحت في مغربنا هذا مهنة من لا مهنة له.
الفصل الثاني.
وتشير المادة 6 من قانون الصحافة، فتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام، بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة تسمى ” لجنة بطاقة الصحافة “. ويجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة مسببا ويبلغ كتابة.
المادة 11
أما المادة 11، فتشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحياتها أو ملغاة، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتعرض لنفس العقوبات مدير أي منشأة من منشآت الصحافة يسلم بطاقات تشبه البطاقات المسلمة طبقا لمقتضيات هذا القانون.