هيئة المحامين بالبيضاء تحرم مواطن وصحفيين من حق الدفاع

للمرة الثالثة على التوالي ترفض هيئة المحامين بالبيضاء الترخيص لمحاميين من داخل هيئة البيضاء  للدفاع عن مواطن و صحفي لأن الطرف المشتكي محامي وبالتالي فهي تحرم مواطنين من حقهم الدستوري في حق الدفاع رغم أن القانون صريح في مثل هذه الحالات :

حيث تنص المادة 20 على :

كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له من هيئته أو من هيئة أخرى يجب عليه قبل أن يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من النقيب.

وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام وجب عليه إشعار النقيب.
المادة واضحة إذن لماذا الهيئة ترفض الترخيص للمحامي بالترافع مع ان النازلة تؤكد أنه وجب فقط الإشعار مادام المحامي المكلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام

وهو بالتالي حرمان صريح من أحد المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي المسطرة الجنائية المغربية لتحقيق المحاكمة العادلة  هي حق الانسان في  تكليف محام للدفاع عنه و ضمانه لمحاكمة عادلة مهما كانت جريمته أو غريمه ,لكن للأسف الشديد و في الوقت الذي عرفت فيه بلادنا طفرة نوعية في المجال الحقوقي و القضائي بعد دستور 2011 و تكريس إستقلالية القضاء بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب التي تحرص على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون و أن للجميع الحق في الإستفادة من جميع ضمانات المحاكمة العادلة نجد أن هيئة المحامين بالبيضاء ترفض الترخيص للمحامين لمؤازرة مواطن و صحفيين دون إعطاء أي تعليل و تعود تفاصيل هذا الملف حينما نشر موقعين إلكترونيين حوار مع أحد الخبراء القضائيين المحلفين بالبيضاء يؤكد فيه بالأدلة القاطعة منها الجريدة الرسمية و قرار لمحكمة النقض  ووثائق أخرى أن أحد المحامون  لم يكن في الفترة ما قبل سنة 2016 مقبولا للترافع أمام محكمة النقض و أنه كان يترافع أمام المحكمة و يدلي بعرائض نقض مكتوب عليها أنه مقبول مع العلم أن الأستاذ المحامي  خريج سنة 2001 و أن القانون المنظم لهيئة المحامين يلزم بضرورة ممارسة المحامين لمدة 15 سنة ليتمكنوا من الترافع أمام محكمة النقض و الحال أن المحامي كان يترافع أمام محكمة النقض في الفترة بين 2012 و 2014 دون أن تكون له الصفة القانونية حيث تنص المادة 33 من القانون المنظم لهيئة المحامين :

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا :
– المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛
– المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في محكمة النقض ؛
– قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.

و هي شروط لا تتوفر في المحامي  حسب الجريدة الرسمية و قرار لمحكمة النقض والتي رفض الإجابة عليها حينما كفلنا له حق الرد لكن وللأسف الشديد بعد نشرنا لهاته الخروقات التي لا تشرف أي منتسب لهيئة المحاماة العريقة بالمغرب و مساهمتنا  في كشف من لا يحترم القانون المنظم للمهنة  نفاجئ و في جلسة علنية أن هيئة المحامين بالبيضاء ترفض الترخيص للمحامين لمؤازرة كل من ساعد على كشف هذه الخروقات بل نتفاجى بعدم حضور المحامين الذين قمنا بتنصيبهم للنيابة عنا بعد أن أدينا كل أتعابهم و بدون أي مبرر قانوني مما يجعلنا نتسأل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت هيئة المحامين بالبيضاء لرفض الترخيص للمحامين لمؤازرتنا و كذا الأسباب التي جعلت المحامي الاول و الثاني يتخلى عن هذا الملف رغم أننا لم نسئ يوما الى هيئة المحامين بالمغرب و نقدر أعمالها و نساهم في تغطية أغلب انشطتها .

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: