القضاء المغربي يرفض الاعتراف بزواج المغاربة بعقد (إسرائيلي)
قضت محكمة مغربية بعدم الاعتراف بعقود الزواج المبرمة أمام المحاكم الإسرائيلية، رافضة «تذييلها» (تسجيلها وإعطائها الصبغة التنفيذية في المغرب)، مبررة ذلك بكون المغرب لا يعترف بإسرائيل، وأن قضاء الاحتلال، غير مختص لإبرام عقود زواج بين مغاربة مسلمين.
فإن ملف القضية يتعلق بقضايا الأسرة وعرض أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة «صفرو»، ضمن دائرة محكمة الاستئناف بفاس في جلسة علنية سنة 2016، حين تقدم مواطنان مغربيان مسلمان، هما «بهاء الدين محمد حسين سريس»، و«لعزيزة بن محمد بن مبارك»، إلى المحكمة عن طريق دفاعهما، وطالبا بتذييل عقد زواجهما المبرم في إسرائيل بالصبغة التنفيذية.
وفي 11 شتنبر 2016 أبرم الزوجان عقد زواج تحت عدد 85437 بتاريخ 8/5/2002، بـ(إسرائيل) وأنجبا أربعة أبناء، وطلبا إصدار حكم يقضي بتذييله، بالصبغة التنفيذية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقا طلبهما بنسخة من العقدين باللغتين العربية والعبرية، وعقد ميلاد الزوجة، وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية.
وقدم دفاع المدعيين مذكرة تشير إلى أن العقد المراد تذييله، «محرر باللغة العربية وأُبرم طبقا للشريعة الإسلامية، وغير مخالف للنظام العام المغربي».
ورأت المحكمة أولا من حيث الشكل، أن الدعوى جاءت وفق ما يقتضيه القانون شكلا، فقررت قبولها.
أما من حيث الموضوع، فإنها رأت أن «العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي ومن تم غير مختصة قانونا».
وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي «لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي» بسلطات إدارية لدولة تسمى (إسرائيل). ولهذا رفضت الطلب، معتبرة أنه «جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه».
وذكرت الصحيفة أنه فيما رأى مناهضو التطبيع في هذا الحكم انتصارا للحق الفلسطيني، وتكريسا لعدم الاعتراف بالاحتلال فإنه أثار تساؤلات حول ملابسات لجوء مغربي ومغربية لإبرام عقد في إسرائيل، وعودتهما إلى المغرب للمطالبة بتذييله.