التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن رئيس النيابة العامة ملزمة ، ولا تعتبر تطمينات يؤخذ بها على سبيل الاستئناس

 

فوجئت كعضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع خلال الولاية البرلمانية السابقة و التي ناقشت قوانين تنظيمية تتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة ،بما أورده القاضي الكبير على حد تعبير كاتب مقال في كواليس الأخبار ،الصفحة الخامسة من جريدة الاسبوع الصحفي بتاريخ 2018/2/15 ،من كون مذكرات رئيس النيابة العامة تصلح للاستئناس فقط وان السجن ينتظر السائقين المغاربة رغم تطمينات عبد النباوي ،في سياق توجيه دورية مؤرخة في 2018/2/8 حول تطبيق الاكراه البدني في مخالفات السير من طرف رئيس النيابة العامة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، يذكرهم بأحكام المسطرة الجنائية التي تقتضي ان يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به ومبلغا بصفة قانونية الى المحكوم عليه وان يوجه اليه إنذار يبقى بدون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما ،والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني ، طالبا منهم مراجعة أوامر الاعتقال في هذا الشأن ،والتأكد من سلوك المسطرة القانونية .ولعل ما تمت الإشارة اليه من كون المشاكل القانونية يجب حلها عبر القانون وليس عبر الدوريات ،ليجعلنا نتساءل فعلا ان تم اطلاع البعض – ممن يقدمون الفتاوى القانونية- حتى ولو تعلق الامر بالقاضي الكبير الذي استند مقال “الأسبوع” إلى رأيه، على بنود الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له ،ام ان الامر يتعلق بمجرد تصريحات مطلوقة على عواهنها و منعدمة السند. ذلك انه بالرجوع الى الفصل 110 من الدستور في فقرته الثانية نجده ينص *على ان قضاة النيابة العامة يلتزمون بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها ،وان اعلى سلطة هي رئاسة النيابة العامة* ،لذلك شتان بين التعليمات القانونية الكتابية الصادرة عن سلطة مختصة بقوة الدستور والقانون ،والتطمينات التي يؤخذ بها على سبيل الاستئناس كما ورد في مقال جريدة الاسبوع ، اضافة الى ذلك نص الفصل 116من الدستور بان التقارير التي تهم قضاة النيابة العامة يتم تقييمها من طرف السلطة التي يتبعون لها ،وفي نفس الاتجاه نص الفصل 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتماشيا مع مقتضيات الدستور ،ان المجلس يراعي بالنسبة لقضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة ، وفي نفس السياق جاء الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة ليضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسلطة تعني وجود علاقة تسيير بين الرئيس الروسي.. وأما المراقبة فتفيد وجود علاقة مهنية تسمح بالأطباق على أداء الرؤوس وتقييمه مع إمكانية التوجيه . لذلك فان تعليمات رئيس النيابة العامة ملزمة لأعضائها بقوة الدستور والقوانين التنظيمية المشار اليها أعلاه ، اضافة الى ذلك فان القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة ينص على ان هذا الأخير يحل محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة للوزير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك *إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة اليهم طبقا للنصوص التشريعية ،*. وإذا كانت اختصاصات وسلطات وزير العدل قد تم نقلها الى رئيس النيابة العامة فهذا يعني أن هذا الأخير قد أصبح هو المعني بتطبيق المادة 51 من قانون المسطرةالجنائية ، اذ يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها الى الوكلاء العامين للملك اللذين يسهرون على تطبيقها علما ان لرئيس النيابة العامة تبليغ الوكلاء العامين ما يصل الى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ،وبالتالي فان وصف التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن جهة مختصة بمجرد تطمينات يؤخذ بها على سبيل الاستئناس .
وأما القول بان استقلالية النيابة العامة عن تعليمات وزارة العدل زادت الأزمة تعقيدا فإنه ينم عن عدم الاطلاع وعدم مواكبة الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له والقانون المتعلق بنقل صلاحيات الوزير وسلطاته على النيابة العامة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
سليمة فراجي _ عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: