القضاء المغربي يحكم بعدم مشروعية اللغة الفرنسية في الإدارة
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية وأصدرت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية وما فتئت تطالب باحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962 على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية وتعتبر أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين، وفيما يلي نص البيان:
إن التنسيقية الوطنية للغة العربية:
إذ تذكر بحكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017.
تخبر الرأي العام، بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
وتبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم …
وتبعا لما ذكر، فإن ما زال مطروحا، منذ تاريخ الترسيم المؤكد قضائيا، هو تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستورالذي ينص في فصله السادس على ان » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ».
وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية، نقول من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية:
1)الشعب، اما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها « .
ومن بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات:
رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية.
رفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها …
2)المؤسسة الملكية ، و ذلك تطبيقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و في نطاق هذا السهر،على المؤسسة الملكية العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود،وهي الأكاديمية المنشأة بموجب الظهير رقم 111-03-1 المؤرخ في 18 ربيع الآخر 1424 (19/6/2003) ، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة .
3) المؤسسة التشريعية (البرلمان) ، و ذلك ارتكازا على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن من بين ما يختص به القانون التشريع في الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من الدستور، و يدخل في نطاق الحقوق الأساسية الحق في استعمال اللغة العربية الناتج عن ترسيمها، وبما يترتب عن تفعيل هذا الحق من ضرورة سن قانون يضع جزاءات مدنية و تأديبية و جنائية ضد خارقي هذا الحق، ومن وجوب محاسبة ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وذلك في نطاق تشكيل لجان البحث و التقصي (الفصل 67 دستور) والاستماع إلى المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين ( ف 102 د) …
4) المؤسسة التنفيذية (الحكومة): وهي المؤسسة التي ينص الفصل 89 من الدستور: » على أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية « .
ووفقا للفصل 145 دستور فإنه: » يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون …، كما يمارسون المراقبة الإدارية.
ويقتضي تنفيذ الفصل 5 من الدستور، محاسبة ومؤاخذة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تفعل مقتضياته عن طريق استعمال اللغة العربية …
ومن المعلوم أن الإدارة بمختلف أنواعها ما هي إلا مرافق عمومية وأنه طبقا للفصلين 154 و 155من الدستور، فإن المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة.
5)الأحزاب السياسية: الملزمة بدورها، بالدفاع عن سيادة القانون ارتكازا على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على: » أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام « .
ويدخل في نطاق التأطير التوعية بأهمية سيادة القانون …
كما يدخل في إطار تدبير الشأن العام اللغة التي سيتم عبرها هذا التدبير …
6) النقابات: الملزمة كذلك بالدفاع عن سيادة القانون وذلك اعتمادا على الفصل 8 من الدستور الذي ينص على: » أن المنظمات النقابية تساهم في الدفاع عن حقوق الفئات التي تمثلها » ومن بين حقوق هذه الفئات الحق في سيادة القانون …
7) الجمعيات: الملزمة كذلك بالدفاع والمطالبة والنضال من أجل سيادة القانون وذلك تأسيسا على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على: » مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها … « .
وتبعا لما ذكر فإنه يجب على الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام المساهمة في إعداد مشروع قانون أو اقتراح يتعلق باستعمال اللغة العربية وبوضع الجزاءات المترتبة عن عدم الاستعمال وكذلك في تفعيل القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع.
8) مؤسسة المحاماة: يقع على عاتقها، كهيئات وكمحامين، مسؤولية حماية سيادة الفصل 5 من الدستور.
وتجد هذه المسؤولية أساسها في المادة الأولى من قانون المحاماة، وهي المادة التي تنص على أن المحاماة تساهم في تحقيق العدالة.
ومن المعلوم أنه لا عدالة بدون سيادة القانونوأن من بين ما يستوجبه الدفاع عن سيادة القانون مطالبة المحامين المحكمة بمناسبة النزاعات المعروضة عليها، مطالبتها الأمر بترجمة المستندات، المحررة بلغة أجنبية والمعروضة عليها للعربية تحت طائلة اعتبارها باطلة وبالتالي غير منتجة في حالة عدم الاستجابة لأمر القضاء.
9) مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، التي يجب عليها الدفاع عن سيادة القانون .
ويجد هذا الواجب أساسه في الفصل 61 من الدستور الذي جعل من اختصاصات المجلس المذكور: الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة. ويدخل في نطاق هذه الحقوق، الحق في سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناء وعلى قدم المساواة …
10) مؤسسة الوسيط: التي يتحتم عليها الدفاع عن سيادة القانون.
ويجد هذا التحتم مرتكزهفي الفصل 162 من الدستور الذي ينص على أن من مهام مؤسسة الوسيط الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين و الإسهام في ترسيخ القانون.
11) مؤسسة الصحافة: إن هذه المؤسسة ملزمة بالدفاع عن سيادة القانون وبالتالي عن وجوب استعمال اللغة العربية.
ويجد هذا الالتزام أساسه في المادة 3 من قانون الصحافة والنشر الحامل لرقم 13-88 وهي المادة التي تنص على أن الصحافة تمارس حرية الفكر والرأي والتعبير طبقا للدستور.
ومن المعلوم أن الدستور ينص على سيادة القانون وأن الجميع ملزم بالامتثال له.
12) مؤسسة القضاء: من المعلوم أن القضاء هو الملجأ الأول والأخير لحماية الحقوق والحريات، وهو يحميها في نطاق القانون ارتكاز على القانون، وبالتالي فإن القضاء ملزم بأمرين:
الأول :مؤاخذةمن يخرق سيادة القانون …
الثاني: الحرص، ذاتيا، على تفعيل وتطبيق القانون، تطبيقا صحيحا، على النزاعات المعروضة عليه …
ويجد الالتزام المذكور مبرره:
في الفصل 10 من الدستور الذي ينص على أنه: « لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وفي الفصل 177من الدستور الذي ينص على أن: » القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون « .
وفي الفصل 126 من الدستور الذي ينص على: « أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …، ويجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام « .
وتبعا لكل ذلك ولغيره مما يكمله:
فإن وجوب استعمال اللغة العربية يجد أساسه في القانون (الدستور) وفي الأحكام القضائية المتوالية.
وإن كل من يخرق القانون يجب أن يتعرض إلى جزاءات مدنية وتأديبية، وعند الاقتضاء جنائية، إذا ثبتوجود تواطؤ على مخالفة القانون (الفصلان: 233 و 234من القانون الجنائي).
وإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا للمقررات القضائية وهو التحقير المعاقب عليه طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي.
:الجمعيات المكونة للتنسيقية الوطنية للغة العربية
جمعية المسار
الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي
الجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية
الجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية
جمعية خريجي مدارس محمد الخامس
الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي
الرباط في 6 فبراير 2018