فصل النيابة العامة عن الحكومة : تساؤلات حول مستقبل الرقابة

جدل متصاعد يشهده المغرب منذ أن صادق البرلمان على مشروع قانون استقلالية النيابة العامة، والذي ينص على نقل اختصاصات وزير العدل – بصفته رئيسا للنيابة العامة ومشرف عليها – إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة.

القانون أقره مجلس المستشارين ، في الرابع من شتنبر  الجاري، بعد أن صادق عليه مجلس النواب ، يوم 25 يوليو الماضي، ويثير جدلا بشأن إن كانت ستتوافر رقابة على النيابة العامة أم لا.

ومن المنتظر أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، وقد حدد القانون السابع من أكتوبر المقبل موعدا لنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.

** حل جريء

مؤيدا للقانون الجديد، قال القاضي المغربي أنس سعدون، في تصريحات له ، إن “ستين سنة من تاريخ استقلال المغرب (عام 1956) لم تشهد مطلقا أي مثال لمحاسبة البرلمان لوزارة العدل (التابعة لها حاليا النيابة العامة) عن السياسات الجنائية المتبعة، علما بأنه ثمة منزلقات عديدة عرفتها (شهدتها) الساحة الحقوقية الوطنية في أوقات متفرقة”.

وأضاف سعدون، وهو عضو مؤسس لـ”المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية جربنا التبعية (تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية) لمدة عقود، ولم نجن سوى عدالة معتلة استدعت القيام بحوار وطني حول الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية”.

وتابع القاضي المغربي “فلنجرب الاستقلالية كحل جريء قد يكون كفيلا بعدم تكرار أخطاء التجارب السابقة”.

ومضى قائلا إن “الرقابة الحقيقية تتجسد على أرض الواقع من خلال ضمانات ثلاث، أولاها رقابة مؤسساتية تتمثل في الأدوار المنوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتشكيلته الجديدة ودور رقابة القضاء الجالس على أعمال النيابة العامة التي أضحت أيضا مقيدة بنص الدستور، ثم رقابة خارجية يمارسها المجتمع المدني، إضافة إلى رقابة المؤسسة الملكية،

التي تبقى بقوة الواقع والدستور ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، ولا شك أن الوكيل العام للملك مسؤول أمام جهة التعيين، وهي المؤسسة الملكية”.

ومقابل هجوم أحزاب المعارضة، وخاصة “الأصالة والمعاصرة”، تدافع أحزاب الائتلاف الحاكم، بقيادة “العدالة والتنمية”، عن القانون، معتبرة أنه يمثل “لبنة في صرح استقلال القضاء بالمغرب”، وأنه يأتي تطبيقا للفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

** مجازفة بالحقوق

على الجانب الآخر، انتقد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، القانون، “بسبب تداعياته على القضاء”.

وخلال جلسة التصويت على القانون، اعتبر وهبي أن “البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة”.

وتابع بقوله “أصبحنا أمام سلطتين: سلطة الاتهام وسلطة القضاء الجالس (..) النيابة العامة إن كانت مستقلة فيجب أن تكون تحت الرقابة”.

وشدد على أن “الحكومة من خلال هذا القانون أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات (الصلاحيات) في مجازفة بها وبحقوق وحريات المغاربة”.

وأعلن البرلماني المغربي أن حزبه “سيتقدم بطعن ضد القانون أمام المحكمة الدستورية”.

** جدلية الرقابة

وما يزال هذا الملف يشهد نقاشا وجدلا في وسائل الإعلام المغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويرى الرافضون للقانون أن استقلال النيابة العامة يعني أنها أصبحت جهازا خارج الرقابة، لاسيما وأن دور البرلمان هو مراقبة عمل الحكومة وجميع المؤسسات الخاضعة لمراقبة الحكومة ، لحماية حقوق وحريات المواطن”.

فيما يقول المؤيدون إن القانون ينطلق من توصيات تقريرين مهمين شهدهما المغرب خلال المرحلة الأخيرة، وأولهما تقرير “هيئة الإنصاف والمصالحة”، وهي هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب عام 1956 وحتى 1999.

كما استند القانون، وفق المؤيدين، إلى توصيات “الهيئة العليا للحوار الوطني” حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وهي لجنة شملت مسؤولين حكوميين وغير حكوميين وأصدرت تقريرا لإصلاح العدالة.

وأكد التقريران على ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك  لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية، التي سيتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.

** قواعد تنظيمية

وفي 25 يونيو الماضي، صادق مجلس الحكومة على القانون، وهو برقم 17- 33، ويتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ويحدد القانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية، والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

كما يحدد هذا التشريع كيفية تعيين قضاة النيابة العامة، وتنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى الحكومة المكلفة بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة، وفق تصريحات للمتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: